ميرزا حسين النوري الطبرسي
52
مستدرك الوسائل
5 - ( باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود ، والمال الغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة ) [ 7630 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس على المال الغائب زكاة ، وقال ( عليه السلام ) : وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة ، إلا أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك " . [ 7631 ] 2 - نهج البلاغة : في حديثه ( عليه السلام ) : " أن الرجل إذا كان له الدين الظنون ، يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه " . قال السيد ( ره ) : فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا ، فكأنه ( 1 ) يظن به تارة ( 2 ) يرجوه وتارة ( 3 ) لا يرجوه ، وهذا من أفصح الكلام إلى آخره . [ 7632 ] 3 - الصدوق في المقنع : فإن غاب عنك مالك ، فليس عليك شئ إلى أن يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك .
--> الباب 5 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 . 2 - نهج البلاغة ج 3 ص 213 ح 6 ، وعنه في البحار ج 96 ص 36 ح 15 . ( 1 ) في المصدر زيادة : الذي . ( 2 - 3 ) وفيه : مرة . 3 - المقنع ص 52 .